السيد الخوئي

20

مباني تكملة المنهاج

الأول ( 1 ) وعليه دية ذبح الميت ( 2 ) وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والأول جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها ( 3 ) . ( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ( 4 ) ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه ( 5 ) .